الإمام الشافعي
40
الرسالة
122 - والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل 123 - وموافقته تكون من وجهين 124 - أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشئ منصوصا أو أحله لمعنى فإذا وجدنا ما في ( 1 ) مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام 125 - أو نجد ( 2 ) الشئ منه والشئ من غيره ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد 126 - قال الشافعي وفي العلم وجهان الاجماع والاختلاف وهما موضوعان في غير هذا الموضع ( 3 ) 127 - ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب
--> ( 1 ) وضع في أصل الربيع على كلمتي ما وفي علامتا تصحيح ، دلالة على صحة الكلام . ( 2 ) في س وب ونجد بحذف الهمزة ، وهي ثابتة في أصل الربيع وفي ج ، وهو الصواب ، لان هذا هو الوجه الثاني من وجهي موافقة المقيس للمقيس عليه . ( 3 ) سيأتي في كتاب الرسالة كثير مما يتعلق بهذا المعنى ، في باب العلم وفي باب الاجماع وفيما بعده من الأبواب . وكذلك في كتاب جماع العلم من كتب الشافعي ، التي جمعت في كتاب الام ج 7 ص 250 - 265 .